الحر العاملي
101
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ؟ ! بل يزكيه فإنه عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . [ 11626 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض ، مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه : وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . [ 11627 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه ( 1 ) . [ 11628 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه
--> ( 2 ) التهذيب 4 : 33 / 85 . 2 - الكافي 3 : 520 / 5 . ( 1 ) التهذيب 3 : 32 / 83 . 3 - الكافي 3 : 521 / 7 . ( 1 ) في المصدر : فزكاه . 4 - الكافي 3 : 521 / 9 .